السيد الگلپايگاني
973
القضاء والشهادات (1426هـ)
بعض كتبه وغيرهم : المنع « 1 » . وعن جماعة منهم المحقق قدّس سرّه في كتبه الثلاثة التردد « 2 » ، لكن قال المحقق : « والأظهر الكراهية » « 3 » . وهذا هو المختار « 4 » . استدلّ للمنع : بمكاتبة محمد بن عبد الجبار قال : « كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 5 » . وبمكاتبته الأخرى : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 6 » « 7 » .
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 67 ، مختلف الشيعة 2 : 80 ، منتهى المطلب 4 : 225 ، وعن فخر المحققين في المهذبالبارع 1 : 325 ، حبل المتين : 183 ، كشف اللثام 3 : 215 ، الحدائق الناضرة 7 : 97 ، مدارك الأحكام 3 : 179 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 83 84 ، البيان : 57 58 ، غنية النزوع 1 : 66 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 264 / ذيل ح 814 ، ولم اعثر في النهاية على المنع ، بل قال فيه بالكراهة . راجع النهاية : 98 . وقال في المبسوط 1 : 83 ، بالجواز ثم قال : والتنزّه عنه أفضل . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 69 ، المعتبر 2 : 89 ، المختصر النافع : 24 ، مسالك الأفهام 1 : 164 ، رياض المسائل 2 : 327 ، تحرير الأحكام 1 : 195 / 620 ، غاية المرام 1 : 133 ، نهاية الاحكام 1 : 376 ، المقتصر : 71 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 69 . ( 4 ) قال السيد في العروة ( العروة الوثقى 2 : 343 ، المسألة 25 ) : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أولا ، على الأقوى ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلا مع الضرورة . فقال سيدنا الأستاذ في تعليقته : لا قوة فيه والأحوط اجتنابه ، ومن هنا فقد وافق السيد صاحب الوسيلة في قوله : « أن لا يكون حريراً محضاً للرجال على الأحوط » . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 368 / 2 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 376 / 1 . أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 . ( 7 ) أقول : هل هي مكاتبة أخرى أو هي مكاتبة واحدة ؟ صريح الجواهر هو الأوّل ، لكن الثاني غير بعيد ، بل هو الظاهر عند المحقق النائيني ، ففي كتاب الصلاة للآملي ( كتاب الصلاة 1 : 277 ) عنه قدس سرهما : الظاهر أنهما رواية واحدة ، إلا أنه لمكان تقطيعها يذكر كل فقرة منها في الموضع المناسب لها ، والمنقول عن بعض السادة من أهل إصفهان وجود أصل نسخة المكاتبة عنده ، الذي كان الجواب فيها بخط العسكري عليه السلام ، وأنه ذكر فيها نحو من خمسة عشر إلى عشرين سؤالًا . قلت : قد ذكرت المكاتبة في وسائل الشيعة مرةً في الباب الحادي عشر ، ومرتين في الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي ، وقد أضاف في الموضع الأخير ذكر السؤال عما لا تتم الصلاة فيه من غير المأكول مع الجواب بأنه إذا كان ذكياً فلا بأس .